إن (١) كانتا اثنتين (٢) أو أكثر من ذلك ، فالمال بينهنّ بالسّويّة (٣).
وإذا ترك ابناً وإبن إبن ، فالمال كلّه للابن ، وليس لابن الابن شيء ، لأنّه قد نزل ببطن (٤).
وإن ترك إبناً وإبنة ، أو بنين وبنات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).
وإن ترك إبن إبن وإبن إبنة ، فالمال لابن الابن لأنّه أقرب (٦).
فان ترك إبن إبن وإبن إبن إبن (٧) ، فالمال كلّه لابن الابن لأنّه أقرب (٨) ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات ( أو بني ) (٩) إبن إبن أو أكثر من ذلك ، وثلاث بنات أو
__________________
١ ـ « إذا » ب.
٢ ـ « إبنتين » أ ، ب ، د.
٣ ـ الهداية : ٨٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، وفي ص ١٩١ ح ٤ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥.
٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ صدر ح ١ ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ٦٣ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ١ ح ٢. وانظر دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥.
٥ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٠ ، والهداية : ٨٢ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ نحوه. وانظر المحاسن : ٣٢٩ ح ٨٩ ، والكافي : ٧ / ٨٤ ح ١ ، وص ٨٥ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٥٣ ح ١١ وح ١٢ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٤ ح ١ وح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٩٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٢.
٦ ـ قرب الاسناد : ٣٨٩ ح ١٣٦٥ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٨ ح ٦٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٨ ح ٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٩.
ذكر الشيخ في التهذيب : معلّقاً على ما رواه « بانّ ابنة الابن أقرب من ابن البنت » فقال : إنّه غير معمول به ، لأنّ درجتهما واحدة ، وكذلك قال فيما ورد بشأن « بنت الابن مع ابنة البنت » ، ثمّ حمل ورود الخبر على الوهم من الراوي ، أو للتقيّة لموافقة بعض العامة. وحمل صاحب الوسائل الأقربية على أن سببها أقوى.
فعلى هذا يكون الصحيح ما ذكر في الكافي : ٧ / ٨٩ بان لابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.
٧ ـ بزيادة « وإبن ابن ابن ابن » أ ، ج.
٨ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ باختلاف في اللفظ.
٩ ـ « وبني » أ ، ج. « وابني » ب.