بعض (١).
وإذا (٢) مات رجل حرّ وترك أُمّاً (٣) مملوكة (٤) ، فانّ أمير المؤمنين عليهالسلام أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ تعتق فيورثها (٥).
وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً (٦) ، فانّها مملوكة للورثة ، فان كان ولده [ منها ] (٧) باقياً فانّها للولد ، وهم لا يملكونها ، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد ، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ (٨).
وإذا ترك وارثاً (٩) حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون المملوك (١٠) ، وإذا لم
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله.
٢ ـ « فان » ب.
٣ ـ « أُمّه » أ ، د.
٤ ـ بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٤١ وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٤٩ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٦ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٤ ح ٤ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٥ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٢٠ ح ١ وذيل ح ٣ وح ٧.
٦ ـ « باق » د.
٧ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٨ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، وفي المستدرك : ١٦ / ٣٠ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٨٣ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٩ ح ٩٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٧٥ ـ أبواب الاستيلاد ـ ب ٦ ح ٢.
أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين ، أوّلاً : على عتق الجارية عند بلوغ ولدها ، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.
وثانياً : على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها ، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.
٩ ـ « ولداً » أ ، د.
١٠ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٦ ح ١٢ ، وص ٣٣٧ ح ١٩ ، وص ٣٦٩ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٨ ح ١٦ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٥ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.