( ولا تصلّ على بواري اليهود والنّصارى ) (١) (٢).
( وروي أنّه ) (٣) لا بأس أن يصلّي الرجل والنّار والسّراج والصّورة بين يديه ، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (٤).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٣٤ ح ٩. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٩٣ ح ٤٠١ ، وقرب الاسناد : ١٨٤ ح ٦٨٥ ، والتهذيب : ٢ / ٣٧٣ ضمن ح ٨٣ باختلاف في اللفظ ، وفي الوسائل : ٣ / ٥١٩ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٧٣ ح ٤ عن التهذيب.
٣ ـ « و » ج.
٤ ـ عنه الوسائل : ٥ / ١٦٧ ـ أبواب مكان المصلّي ـ ب ٣٠ ح ٤ وعن الفقيه : ١ / ١٦٢ ح ١٥ ، وعلل الشرائع : ٣٤٢ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٦ ح ٩٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٣٩١ ح ١٦ نحوه.
رمى المصنّف في الفقيه رواة الحديث بالجهالة ثم قال : ولكنها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة ، ثم اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً ، بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي ، وإن الاطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة.
وقال الشيخ : هذه رواية شاذّة ومع هذا ليست مسندة ، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.