وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة ، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك (١).
وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها ، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد (٢) ، ولا تردّ أحداً من حاجته (٣) ما تهيّأ لك (٤).
فقد روي عن الرّضا عليهالسلام أنّه قال : إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه (٥) (٦).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في ديوان هؤلاء ، فيقتل تحت رايتهم ، فقال : يبعثه (٧) اللّه على نيّته (٨).
وإذا قال الرّجل لرجل : إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا ، فلا بأس بذلك (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٥٤ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٥١ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٥٢ ح ١١٩ وح ١٢٠ ، وج ٧ / ٦ ح ١٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٣٨٩ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٥ ح ١ وح ٢.
٢ ـ « أحد » أ ، د.
٣ ـ « حاجة » ب.
٤ ـ أُنظر الكافي : ٥ / ١٠٩ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٣٣ ح ٤٥ ، عنهما الوسائل : ١٧ / ١٩٤ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٩. سيأتي ما يؤيّده في ص ٥٣٩.
٥ ـ « أوليائهم » ب ، ج.
٦ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ١١٢ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١٠٨ ح ٩٩ ، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام مثله.
٧ ـ « يحشره » الوسائل.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٧ / ١٩٣ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٤٦ ح ٦ ، وفي ص ٢٠١ ب ٤٨ ح ٢ عن التهذيب : ٦ / ٣٣٨ ح ٦٥ باختلاف يسير في اللفظ.
٩ ـ لم أجده في مصدر آخر.