بقرابة واحدة ) (١) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا (٢).
وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث (٣) بعضهم من بعض (٤).
وإذا غرق أخوان (٥) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض (٦).
وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة (٧) ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب (٨) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من.
__________________
١ ـ ليس في المختلف.
٢ ـ عنه المستدرك : ٨٧ / ٢١٢ ذيل ح ٥ إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : ٧٤٥. وفي الكافي : ٧ / ١٦٢ نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.
٣ ـ « يرث » أ.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٢٩ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٣٦ ح ١ بطريقين ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٩ / ٣٦٠ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٧ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ١ ح ١ وح ٣.
٥ ـ « أبوان » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣٠ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ ذيل ح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٠ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣٠٩ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٢ ذيل ح ١ وذيل ح ٢. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٠ ضمن ح ١٣٨٢ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٧٥٠ نقلاً عن المصنّف ، وأبيه.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ صدر ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٧ / ١٣٧ صدر ح ٥ ، والفقيه : ٤ / ٢٢٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٣٥٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٦٠ صدر ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٣١٠ ـ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ ب ٣ ح ١ ، وص ٣١٥ ب ٦ ح ١ وح ٢.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٢٣١ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩١ مثله.