وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين (١)؟ قال : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب (٢) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّين للغرماء ، وإلاّ فلا (٣).
وسأله هشام بن سالم (٤) عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ ، فامترط (٥) شعر رأسه ولحيته (٦) ولا ينبت أبداً ، قال عليهالسلام : عليه الدّية (٧).
واعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ ، وفي اليد الشلاّء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة (٨) إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأُذن (٩) ثلث ديتها ، وفي الرِّجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش (١٠) الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية (١١).
وإذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه ، فان كان أدّى نصف مكاتبته ، فقأ عين الحرّ ، أو (١٢) أخذ ديته إن كان خطأ ، فانّه بمنزلة الحرّ ، وإن كان لم يؤدّ النّصف
__________________
١ ـ « الدية » أ ، د.
٢ ـ « وهبوا » أ ، ب ، د.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٨٠ ح ١٨ ، وص ٣١٤ ح ١١ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٩ ح ١.
٤ ـ « محذام » أ ، د.
٥ ـ تمرّط الشعر : تساقط « القاموس المحيط : ٢ / ٥٦٧ ».
٦ ـ « وحاجبيه » أ. « حاجبه » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٤ ، والفقيه : ٤ / ١١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٢٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ٢. وسيأتي في ص ٥٣٠ نحوه.
٨ ـ « الفاقمة » ب. وعين قائمة : ذهب بصرها ، وحدقتها صحيحة سالمة « لسان العرب : ١٢ / ٥٠٠ ».
٩ ـ « الأذنين » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
١٠ ـ خشاشا كلّ شيء : جنباه « لسان العرب : ٦ / ٢٩٧ ».
١١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٠ ح ٢ صدره ، وص ٣٨٢ ح ٣ ذيله ، والمختلف : ٨٠٣ قطعة. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٢٨٧ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١ ح ١٣. وقد تقدّم صدره في ص ٥١٢ ، وص ٥١٣.
١٢ ـ « و » ب.