ولا بأس أن يؤمّ (١) صاحب التيمّم المتوضّئين (٢) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج (٣) الأصحّاء (٤) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر (٥) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ] (٦) (٧).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات ، إلاّ أن
__________________
١ ـ قد تقدّم النهي عنه في ص ١١٥ ، وحمل الشيخ في الاستبصار : ١ / ٤٢٥ ذلك على الأفضلية ، وهذا على الجواز.
٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٥ ح ١. وانظر الكافي : ٣ / ٦٦ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٢ ، وج ٣ / ١٦٧ ح ٢٤ ـ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ح ٣ وح ٤ ، وص ٤٢٥ ح ٥ وح ٦ ، عنها الوسائل : ٣ / ٣٨٦ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وج ٨ / ٣٢٧ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٧ ح ١ ـ ح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.
٣ ـ الفالج : داء معروف ، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً ، فيبطل إحساسه وحركته ، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٥ ـ فلج ـ ».
٤ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٩ ذيل ح ٢ ، وص ٤٧١ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ١ / ٢٤٨ ذيل ح ١٨ ، والتهذيب : ٣ / ٢٧ ضمن ح ٦ ، وص ١٦٦ ذيل ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٤ ذيل ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٤٠ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٢ ح ١ وح ٢. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٤ ، والمعتبر : ٢٤٣ في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى : ٢٧٨ قائلاً : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد : وبه أفتى ابن بابويه في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ.
٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٦ مثله ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٥ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٥ ح ٦. وفي المختلف : ١٥٤ عن المصنّف مثله.
٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ١٥٥ نقلاً عنه.
٧ ـ التهذيب : ٣ / ١٦٥ صدر ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٦ صدر ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٨ / ٣٢٩ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٨ ح ٣.
حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.