توجب النّار ولا كفّارة عليه في الدّنيا (١).
ولا يجوز إطعام الصّغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير (٢).
فان لم تجد في الكفّارة إلاّ رجلاً أو رجلين فكرّر عليهم حتّى تستكمل (٣) (٤).
وإن قال رجل : إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت اللّه ، وكلّ ما يملكه في سبيل اللّه ، وهو بريء من دين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فانّه يصوم ثلاثة أيّام ويتصدّق على عشرة مساكين (٥).
وإن حلفت امرأة وقالت : كلّ ما أملك فهو في المساكين صدقة ، وعليّ المشي إلى بيت اللّه إن تزوّجت ، فعليها إذا تزوّجت أن تتصدّق بثلث مالها ، وإن لم تتزوّج فليس عليها شيء (٦).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٤١ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢٧٣ ، والهداية : ٧٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٣١ ح ٢٥ ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢١٥ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٩ ح ٣ ذيله ، وص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة ، وص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. وقد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كلّ من المحاسن : ١١٩ ح ١٣٢ ، والكافي : ٧ / ٤٣٦ ح ٨ ، وص ٤٣٨ ح ١ ، وص ٤٤٠ ح ٤ ، وص ٤٤٣ ح ١ ـ ح ٤ ، وص ٤٤٧ ح ١٠ ، وعقاب الأعمال : ٢٧١ ح ٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ ـ ح ٣٧ ، وص ٢٨٧ ح ٤٧.
٢ ـ عنه المختلف : ٦٦٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٧ ح ٩٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٧ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٧ ح ١.
٣ ـ « يستكمل » ب ، المستدرك. والظاهر أن المراد إستكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢١ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٣ ح ١٠ ، والفقيه : ٣ / ٢٣١ ذيل ح ٢٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٨ ح ٩٤ ، والاستبصار : ٤ / ٥٣ ح ١ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٨٦ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٦ ح ١.
٥ ـ عنه المختلف : ٦٤٨ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٢٢ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤٠ / ٤٦ ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٠ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٠ ح ٢ ، وج ٢٣ / ٣٢٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٧ ح ١٠.
٦ ـ لم نجده في مصدر آخر.