ثمّ رفع رأسه فنظر (١) إلى محمّد وقال (٢) : يا محمّد من توضّأ مثل وضوئي هذا (٣) ، وقال مثل قولي ، خلق اللّه من كلّ قطرة ملكاً يقدّسه ، ويسبّحه ، ويكبّره ، فيكتب (٤) اللّه تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة (٥).
واعلم أنّ الوضوء مرّة ، واثنتين لا يؤجر (٦) ، وثلاثة (٧) بدعة (٨).
وإن بلت ، فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك ، وأعد الوضوء للصّلاة (٩).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا توضّأ للصّلاة (١٠) ، لا يترك (١١) أحداً يصبّ
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ « فقال » أ ، ج ، د.
٣ ـ ليس في «ج».
٤ ـ « فكتب » أ.
٥ ـ عنه البحار : ٨٠ / ٣١٨ ح ١٢ وعن فقه الرضا : ٦٩ ، والمحاسن : ٤٥ ح ٦١ ، وثواب الأعمال : ٣١ ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٤٤٥ ح ١١ ، وفلاح السائل : ٥٢ ، والعلل لمحمد بن علي بن إبراهيم باختلاف يسير ، وكذا في الوسائل : ١ / ٤٠١ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٦ ح ١عنه وعن الكافي : ٣ / ٧٠ ح ٦ ، والفقيه : ١ / ٢٦ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٥٣ ح ١ وح ٢ ، والمحاسن ، والأمالي ، وثواب الأعمال.
٦ ـ « يؤجر » أ ، ج ، د ، المستدرك.
قال الشيخ : يعني إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فانّه يؤجر على ذلك.
٧ ـ « والثالث » أ ، ب.
٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٢٦ ح ٢ ، وفي الذكرى : ٩٤ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ١ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٨١ ح ٦١ ، والاستبصار : ١ / ٧١ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ٤٣٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣١ ح ٣ ، وفي المختلف : ٢٢ عن المصنف قطعة.
٩ ـ عنه المستدرك : ١ / ٢٤٤ ح ٢. وفي التهذيب : ١ / ٤٧ ح ٧٥ ، وص ٤٩ ح ٨١ ، والاستبصار : ١ / ٥٣ ح ٨ ، وص ٥٤ ح ١٣ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ٢٩٦ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ب ١٨ ح ٨ وح ٩.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن قد توضّأ ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء.
١٠ ـ ليس في «ج».
١١ ـ « لا يشرك » أ.