١٣
باب صلاة العريان
إعلم أنّ العريان يصلّي قاعداً ، ويضع يده على فرجه ، وإن (١) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها ، ثمّ يؤميان إيماء ، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برؤوسهما (٢) ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً (٣).
١٤
باب صلاة المغمى عليه
إعلم أنّ المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصّلوات (٤).
__________________
١ ـ « وإذا » ب.
٢ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٤ ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٣٩٦ ح ١٦ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٨ ح ١ ، وج ٢ / ٣٦٤ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٤ / ٤٤٩ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥٠ ح ٦.
٣ ـ عنه المستدرك : ٣ / ٢٢٤ ذيل ح ٣. وفي قرب الاسناد : ١٤٢ ذيل ح ٥١١ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٨٣ / ٢١٢ ح ٢ ، والوسائل : ٤ / ٤٥١ ـ أبواب لباس المصلّي ـ ب ٥٢ ح ١.
٤ ـ عنه الذكرى : ١٣٤ ، والبحار : ٨٨ / ٢٩٦ ح ٥. وفي التهذيب : ٣ / ٣٠٤ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٥ ح ١٥ و ١٦ ، وج ٤ / ٢٤٤ ح ١١ وح ١٢ ، والاستبصار : ١ / ٤٥٩ ح ١٣ وح ١٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ٨ / ٢٦٤ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ٤ ح ١ ـ ح ٤.
حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ١٧ ، على الاستحباب دون الوجوب.