وإذا كانت صلاته قاعداً أتمّ منها قائماً ، صلّى قاعداً (١).
وإذا لم يستطع السّجود فيلؤم برأسه إيماء (٢).
وإن رفع إليه شيء يسجد عليه ، خمرة (٣) ، أو مروحة ، أو عود ، فلا بأس ، وذلك أفضل من الايماء (٤).
ويكره أن ترفع المرأة الخُمرة إلى الرجل ، إلاّ أن لا يكون غيرها (٥).
فإذا لم يستطع المريض الجلوس (٦) فليصلّ (٧) مضطجعاً على يمينه ، فإن لم يقدر فمستلقياً رجليه نحو القبلة ، ووجهه قبالة القبلة ، فيقرأ مفتوح العينين ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه فيكون (٨) تغميض (٩) عينيه ركوعه ، ثمّ يفتح عينيه ، فيكون رفع (١٠) رأسه من ركوعه ، فإذا أراد السّجود غمّض عينيه ، فإذا رفع رأسه فتحهما ، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده ، ولابدّ من الايماء (١١).
__________________
١ ـ لم أجده في مصدر آخر.
٢ ـ الكافي : ٣ / ٤١٠ صدر ح ٥ ، والفقيه : ١ / ٢٣٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٣ / ٣٠٧ ضمن ح ٢٩ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٠ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٢ ، وص ٤٨٤ ح ١١.
٣ ـ الخُمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وتزمّل بالخيوط « مجمع البحرين : ١ / ٧٠١ ـ خمر ـ ».
٤ ـ الفقيه : ١ / ٢٣٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٢ / ٣١١ صدر ح ١٢٠ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٥ / ٣٦٤ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ب ١٥ ح ١.
٥ ـ التهذيب : ٣ / ١٧٧ ح ١٠ نحوه ، عنه الوسائل : ٥ / ٤٨٣ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ٧.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « فيصلّ » ج.
٨ ـ « فكان » ب ، ج.
٩ ـ « تغميضه » أ ، د.
١٠ ـ « رفعه » أ.
١١ ـ أُنظر الكافي : ٣ / ٤١١ ح ١٢ ، والفقيه : ١ / ٢٣٥ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٧٦ ح ٦ ، وج ٢ / ١٦٩ ح ١٢٩ ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٨٤ ـ أبواب القيام ـ ب ١ ح ١٣. وانظر دعوات الراوندي : ٢١٣ ح ٥٧٦ ، ودعائم الإسلام : ١ / ١٩٨ ، عنهما البحار : ٨٤ / ٣٣٩ ذيل ح ٩ ، وص ٣٤٢ ح ١٦ على التوالي.