وإن أرسلت كلبك على (١) صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه ، إلاّ أن تدرك ذكاته (٢).
ولا تأكل ما (٣) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، إلاّ ما أدركت ذكاته ، إلاّ الكلب المعلّم (٤) ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سمّيت عليه (٥).
وإذا رميت سهمك (٦) وسمّيت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان في السّهم زُجّ (٧) حديد ، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أنّ سهمك قتله (٨).
وإن رميته وهو على جبل ، فسقط ومات فلا تأكله ، وإن رميته فأصابه
__________________
١ ـ « إلى » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٠٧ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٠٥ ضمن ح ٢٤ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢٠٣ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٦ ح ١٩ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦ ح ١٠٥ وضمن ح ١٠٦ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٤٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ٥ ح ١ ـ ح ٣.
٣ ـ « مما » أ ، د.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٠ ح ٥. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٩٤ ح ٢٥ ، والكافي : ٦ / ٢٠٤ صدر ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٢٠١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٤ ذيل ح ٩٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٩ ـ أبواب الصيد ـ ب ٣ ح ٢ وح ٣.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٢ ذيل ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله. وفي قرب الاسناد : ٨١ ضمن ح ٢٦٤ ، والكافي : ٦ / ٢٠٥ ضمن ح ١٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥ ضمن ح ٩٩ ، والاستبصار : ٤ / ٦٨ ضمن ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٣٦ ـ أبواب الصيد ـ ب ٢ ح ٩ وح ١١.
٦ ـ « بسهمك » ج.
٧ ـ الزُجّ: نصل السهم «لسان العرب: ٣ / ٢٨٦».
٨ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١١٣ ح ٢ صدره ، وص ١١٤ ح ٢ ذيله وعن فقه الرضا : ٢٩٧ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٠٣ ح ١٠ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣ ح ١٣٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٦ / ٢١٠ ح ٣ وح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٣٦٢ ـ أبواب الصيد ـ ب ١٦ ح ٣ ، وص ٣٦٥ ب ١٨ ح ٢ وح ٣.