ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل (١).
والقارن إذا أُحصر (٢) وقد اشترط وقال (٣) : حلّني حيث حبستني ، فلا يبعث بهديه (٤) ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (٥) ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله (٦) ، وعليه الحج من قابل (٧).
والمحصور والمضطر ينحران (٨) بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه ، وقد فعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته (٩) ، وأبوا أن ( يذبحوها مبلغ ) (١٠) النحر (١١) ، فأمر بها فنحرت مكانه (١٢).
وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : المحصور غير المصدود ، ( وقال عليهالسلام : المحصور ) (١٣) هو المريض ، والمصدود هو (١٤) الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه (١٥) ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء ، والمحصور
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٧٩ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ١٣ / ١١٣ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ١٠. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ.
٢ ـ أي منع بمرض ونحوه « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٣ ـ حصر ـ ».
٣ ـ « فقال » أ ، ب ، د.
٤ ـ « هديه » ب ، ج.
٥ ـ الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ٤ مثله. وفي الكافي : ٤ / ٣٧١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٤٢٣ ح ١١٤ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيهما « يبعث بهديه » بدل قوله : فلا يبعث بهديه ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٨٤ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ٤ ح ١ وح ٢.
٦ ـ « محلّه » أ ، د.
٧ ـ فقه الرضا : ٢٢٩ ، والفقيه : ٢ / ٣٠٥ ذيل ح ١ مثله. وفي المقنعة : ٤٤٦ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٨٠ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٦. وانظر الكافي : ٤ / ٣٧١ ح ٩.
٨ ـ « يذبحان » أ ، د.
٩ ـ هكذا في « م ». « بدنه » أ ، ب ، ج ، د.
١٠ ـ « تبلغ » الوسائل.
١١ ـ « المنحر » الوسائل.
١٢ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٧٨ ـ أبواب الاحصار والصدّ ـ ب ١ ح ٢ ، وفي ص ١٨٧ ب ٦ ح ٣ عن الفقيه : ٢ / ٣٠٥ ح ٢ صدره.
١٣ ـ « والمحصور » أ ، د.
١٤ ـ ليس في «أ» و «د».
١٥ ـ ليس في «أ» و «د».