باب الكفالات
إعلم أنّ الكفالة (١) خسارة وغرامة وندامة (٢) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى (٣).
وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه (٤) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (٥).
__________________
١ ـ « الكفالات » أ.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٧ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٥٥ ح ٦ مثله ، وفي التهذيب : ٦ / ٢١٠ ح ٩ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٥.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٥ / ١٠٤ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ذيل ح ٢ ، والخصال : ١٢ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٢٨ ـ أبواب الضمان ـ ب ٧ ضمن ح ١ وذيل ح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٨ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ١٠٥ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٢٠٩ ح ٣ وح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٤٣٠ ـ أبواب الضمان ـ ب ٩ ح ١ ـ ح ٤.
٥ ـ الكافي : ٥ / ١٠٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٦ / ٢١٠ ذيل ح ٥ وذيل ح ١٠ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٤٣٢ ـ أبواب الضمان ـ ب ١٠ ذيل ح ١ وذيل ح ٢.