فلا يستحلف عليه ، ولا يقبل منه يمينه (١) (٢) ، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه (٣).
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع (٤) برمّته (٥) إلى أولياء المقتول ، فان (٦) مات الذي دبّره ، استسعى (٧) في قيمته (٨).
والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين (٩).
فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (١٠).
__________________
١ ـ « يميناً » أ ، د.
٢ ـ لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : ٢٣ / ٢٤٦ ـ أبواب الأيمان ـ ب ٢٢.
٣ ـ أُنظر أصل ظريف بن ناصح : ١٣٧ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٣٦٣ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ٥٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٩ ضمن ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ١٥٩ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ١١ ح ٢. وفي المستدرك : ١٨ / ٢٧١ ح ١ عن أصل ظريف.
٤ ـ « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
٥ ـ برمّته : بجملته « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٧ ـ رمم ـ ».
٦ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.
٧ ـ « يستسعى » المختلف.
٨ ـ عنه المختلف : ٧٩٢ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٨ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٦ ذيل ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢١٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٩ ح ٥.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٩ ح ٨٥ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٤٠٢ ـ أبواب العاقلة ـ ب ١٢ ح ١. وفي المختلف : ٧٩٥ نقلاً عن المصنّف مثله. تقدّم في ص ٥١٦ مثله ، وسيأتي في ص ٥٣٥ مضمونه.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٦ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٥ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٢ ح ٤٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٩ ح ١.