والبنت ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (١).
فان ترك إبن إبن وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط إبن الابن (٢).
فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان (٣).
فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس ، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب.
فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة (٤) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ (٥).
فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابن ،
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والكافي : ٧ / ٩٦ ، والفقيه : ٤ / ١٩٢ ضمن ح ١ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير.
٢ ـ عنه المختلف : ٧٣٨ إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : ٤ / ١٩٦ باختلاف يسير.
ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ... ثم قال العاملي : واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت ... الخ.
٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في اللفظ.
٤ ـ « الأخوات » أ ، ب ، د.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩٧ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ / ٩٢ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ضمن ح ١ نحوه ، وانظر تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٢ وح ٥٤ ، والكافي : ٧ / ٩٢ ح ٢ وح ٤ وح ٥ ، وص ١٠٤ ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٠ ح ٢ ، وص ٢٨٣ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١١٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٠ ، وص ١٢٠ ضمن ب ١١.