وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين ، فلا بأس أن تتيمّم منه (١) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تنفضه وتتيمّم به (٢) (٣).
وإن (٤) كنت في مفازة ومعك إداوة (٥) من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت ) (٦) الصّلاة (٧).
وإن كنت وسط (٨) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت (٩).
وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد الوضوء والصّلاة (١٠).
__________________
١ ـ « فيه » ب.
٢ ـ ليس في «د».
٣ ـ الكافي : ٣ / ٦٧ ح ١ ، والفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٩ ح ١٧ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ١٨٩ ذيل ح ١٩ ، والاستبصار : ١ / ١٥٦ ح ٢ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٣ / ٣٥٣ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٩ ذيل ح ٢ وح ٣ ح ٧.
٤ ـ « وإذا » المستدرك.
٥ ـ الاداوة : إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين : ١ / ٥٤ ـ أدو ـ ».
٦ ـ « تفوت » المستدرك.
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٩ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٩ ذيل ح ١١ باختلاف يسير. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٠٤ ح ٥ ، وص ٤٠٦ ح ١٣ بطريقين نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٨٨ ـ أبواب التيمّم ـ ب ٢٥ ح ١ وح ٢.
٨ ـ « وقت » أ ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٤٣ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ ، والتهذيب : ١ / ١٨٥ ح ٨ ، والاستبصار : ١ / ٨١ ح ١٢ مثله ، إلاّ أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف ». وفي التهذيب : ٣ / ٢٤٨ ح ٦٠ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٣٧١ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٥ ح ٢.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٥٢ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١ / ٢١٢ صدر ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٣٦٧ ـ أبواب التيمّم ـ ب ١٤ ح ٥.