واعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ( ولا للمرأة ) (١) مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه (٢).
واعلم أنّ كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (٣) ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أيّ الثّلاث فعل جاز ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيّام متواليات (٤).
والنّذر على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرّجل : إن كان كذا وكذا (٥) ، صمت أو (٦) صلّيت أو حججت أو فعلت شيئاً من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فان قال : إن كان كذا وكذا فللّه عليه كذا وكذا ، فهذا نذر واجب لايسعه تركه ، وعليه الوفاء به (٧) ، فان خالف لزمته الكفّارة صيام شهرين
__________________
١ ـ « والمرأة » ب.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩١ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢٧٣ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٦ ذيل ح ١٧ ، والكافي : ٧ / ٤٤٠ ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٢٧ ذيل ح ١ ، وأمالي الصدوق : ٣٠٩ ذيل ح ٤ ، والهداية : ٧٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٨٥ ح ٤٢ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٣٧ في ذيل حديث مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٣ / ٢١٧ ـ أبواب الأيمان ـ ب ١٠ ح ٢ ، وب ١١ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ عن النوادر.
٣ ـ « ثوب » أ ، د.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤١٦ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٤٥١ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٩٥ ح ٨٣ والاستبصار : ٤ / ٥١ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٧٥ ـ أبواب الكفارات ـ ب ١٢ ح ١. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ ح ١١٤نحوه ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤.
٥ ـ ليس في «ج».
٦ ـ « و » أ ، د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٨٣ ح ١٠ وعن الهداية : ٧٣ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢١٢ ، وص ٢٧٣ نحوه. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٢٩٣ ـ أبواب النذر ـ ب ١ ح ٢ ، وفي التهذيب : ٨ / ٣١٠ ضمن ح ٢٨ نحو ذيله.