متتابعين (١) ، وروي كفّارة يمين (٢).
فان نذر رجل (٣) أن يصوم كلّ سبت ( أو أحد أو سائر الأيّام ) (٤) ، فليس له أن يتركه إلاّ من علّة ، ( وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلاّ أن يكون نوى ذلك ) (٥) ، فان أفطر من غير علّة ، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة (٦) مساكين (٧).
فان نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيّاً ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض ، فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم (٨) (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ضمن ح ٢. وفي الهداية : ٧٣ مثله. وانظر التهذيب : ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ / ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٣٩٤ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٢٣ ح ٧. وذكره المصنّف في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ إلاّ أنّه قال فيه « لزمته الكفّارة ، وكفارة النذر كفّارة يمين ». وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه مثله.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٢٣ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عنه وعن رسالة عليّ بن بابويه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٤. وروي ذلك في الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ / ٥٥ ح ٧ وح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ / ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.
٣ ـ ليس في « المختلف ».
٤ ـ ليس في « المختلف ».
٥ ـ ليس في « المختلف ».
٦ ـ « سبعة » أ ، د.
٧ ـ عنه المختلف : ٦٦٤ ، والمستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١ ، والمسالك : ٢ / ٨٧ وادّعى انّه نقله عن خط المصنّف رحمهالله وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ ح ١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وفيه « سبعة » بدل عشرة ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٢٣٥ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٢ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٩٥ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٠ ح ١ ، وص ٣٧٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ٧ ح ٤.
٨ ـ « كل يوم » ب.
٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٩٥ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٤٥٦ صدر ح ١٢ ، والتهذيب : ٨ / ٣٠٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٣١٠ ـ أبواب النذر ـ ب ١٠ ح ١.