والمقعد ، ويجوز الأشلّ ، والأعرج (١).
وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها (٢) فنفقت (٣) ، فليس عليه شيء (٤).
واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله (٥) على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به ، ولا يستتيبه (٦).
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (٧).
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد
__________________
١ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ٥ وعن قرب الاسناد : ٥١ ح ١٦٥ ، والفقيه : ٣ / ٨٥ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٥ باختلاف يسير. وفي البحار : ١٠٤ / ١٩٦ ح ٦ عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص ٤١٢ نحوه.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ نفقت الدابة : هلكت وماتت « مجمع البحرين : ٢ / ٣٥٤ ـ نفق ـ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٧ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٨ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٨٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٩ ح ٢ وذيل ح ٣.
٥ ـ « أمواله » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٧ ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٦ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٣ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٢٤ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ١ ح ٣.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ٥. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٦ مثله ، عنه الوسائل : ٢٣ / ٨٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٦ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٢ مثله.