إذا أدّى إلى سيّده (١) الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك؟
وقال له : فللمملوك أن يتصدّق (٢) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم وأجر ذلك له.
قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟
قال : يذهب فيتولّى (٣) إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله (٤) كان مولاه وورثه.
فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولاء لمن أعتق؟ (٥) ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء للعبد ، قال : فان ضمن العبد (٦) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه (٧) ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً (٨).
وقال : عليّ بن أبي طالب عليهالسلام : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور ،
__________________
١ ـ « العبد » ب.
٢ ـ « يتصرّف » ج.
٣ ـ « فيولي » أ ، ج ، د.
٤ ـ العقل : الدية ، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً ، جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي شدّها « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».
٥ ـ تقدم في ص ٤٦١ مثله.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « يلزم » ب.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٥٥ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٧٤ ح ٦ مثله ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٢٤ ح ٤٠.