وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها (١) شيئاً (٢).
ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه (٣).
[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها ، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ، ما لم يكن مسّها الابن ] (٤) (٥).
ولا بأس أن تأكل من بيت (٦) أخيك وأبيك (٧) وصديقك (٨) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل : البقول ، والفواكه ، والبطّيخ (٩).
وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٨ ح ٣ وعن فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ مثله ، وفي كمال الدين : ٥٢١ ضمن ٤٩ ، والتهذيب : ٦ / ٣٨٣ صدر ح ٢٥٥ وح ٢٥٦ ، وج ٧ / ٨٩ صدر ح ٢٣ ، وص ٩٣صدر ح ٣٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن ب ٨. وفي المختلف : ٦٨٧ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص ٤٤٩.
٣ ـ عنه المختلف : ٣٤٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله ، وفي كتاب العلاء بن رزين : ١٥٣ باختلاف يسير ، عنهما المستدرك : ١٣ / ١٩٧ ح ٢ وح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ضمن ح ١ ، وذيل ح ٢.
٤ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٤ نقلاً عنه.
٥ ـ الكافي : ٥ / ١٣٦ ضمن ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٨٦ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٣ ضمن ح ٨٢ ، وص ٣٤٥ ذيل ح ٩٠ ، والاستبصار : ٣ / ٤٨ ضمن ح ١ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٨٧ ح ٧ صدره ، وفي الكافي : ٥ / ٤٧١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٢ صدر ح ٨٩ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٤ صدر ح ٣ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ١٧ / ٢٦٢ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٧٨ ح ١ ، وج ٢١ / ١٤١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٤٠ ح ٥ ـ ح ٧.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ «أو أبيك» ب ، ج.
٨ ـ «أو صديقك» ب ، ج.
٩ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه المستدرك : ١٦ / ٢٤٢ ح ١ ، وانظر المحاسن : ٤١٦ ح ١٧٢ ـ ح ١٧٥ ، والكافي : ٦ / ٢٧٧ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٩٥ ح ١٤٨ وح ١٤٩ ، وص ٩٦ ح ١٥٢ ، عنها الوسائل : ٢٤ / ٢٨٠ ـ أبواب آداب المائدة ـ ضمن ب ٢٤.