فإذا رأت أوّل قطرة من دم ثالث فقد بانت منه ، وحلّت للزّواج (١) ، وهو خاطب من الخطّاب ، والأمر إليها ، إن شاءت زوّجت نفسها منه ، وإن شاءت لا وعلى الزّوج نفقتها والسّكنى ما دامت في عدّتها ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة.
ومنها : طلاق العدّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته ، طلّقها على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثمّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتّى تحيض.
فإذا خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثمّ يراجعها متى شاء (٢) قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها ، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثّالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره (٣).
واعلم أنّ أدنى المراجعة أن يقبّلها أو ينكر الطلاق (٤).
__________________
١ ـ « للأزواج » المستدرك.
٢ ـ « ما شاء » د.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣١٨ ح ٤ إلى قوله : « تنقضي العدّة » ، وص ٣٢١ ح ٥ إلى قوله : « بانت ». وفي الكافي : ٦ / ٦٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦ ح ٢ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٠٣ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١ ح ١ وذيل ح ٣ صدره ، وص ١٠٨ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ذيله. وفي الهداية : ٧١ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٢٠ نحو صدره ، وفي ص ٣٢٢ ذيله.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٤٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٣ مثله ، وانظر الكافي : ٦ / ٧٤ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٤٢ ح ٤٨ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ١٣٦ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١٤ ح ١ ، وانظر ص ١٤٢ ب ١٨.