وإذا كان الذّنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (١).
وإذا تاب اللّوطيّ والزّاني ، فانّ اللّه يقبل توبتهما إذا عرف من نيّتهما الصّدق ولم يؤاخذهما به ، وإن نويا التّوبة في حال إقامة الحدّ عليهما فقد تخلّصا في الآخرة ، وإن لم ينويا التّوبة كانا معاقبين في الآخرة ، إلاّ أن يعفو تبارك وتعالى عنهما (٢) (٣).
واعلم أنّ اللّه أوحى إلى موسى عليهالسلام ، يا موسى بن عمران عفّ يعفّ أهلك ، يا موسى [ بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، ( يا موسى بن ) (٤) عمران ] (٥) كما تدين تدان (٦).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثمّ ينفيان سنة إلى غير مصرهما (٧).
وإذا جامع الرّجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (٨) (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٥٢ ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ح ١٦٥ ، وص ٨٢ ح ٨٦ ، وص ١٢٤ ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٠ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٨ ح ١.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.
٤ ـ « ابن » أ. « يا بن » د.
٥ ـ ما بين المعقوفين ليس في «ب».
٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٣ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ / ٤٤٩ ذيل ح ١٥٧١ ، عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٩ ح ٨. وفي المحاسن : ١٠٧ ضمن ح ٩٤ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣١٣ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٢٠.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٧ / ١٧٧ ضمن ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٤ ضمن ح ٩ ، وص ٣٦ ذيل ح ١٢٣ مثله ، وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٢ وح ١٠.
٨ ـ « حدّ » أ ، د.
٩ ـ عنه المختلف : ٧٦٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٧ ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠٨ ح ٤٣ باختلاف في ألفاظ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٩٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٧٦ ح ١ ، وج ٢٨ / ٧٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٨ ح ١. وسيأتي في ص ٤٣٩ مثله.