ونكاحه باطل (١).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا (٢) حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد ، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد (٣) لها (٤).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم ، وكانت هي قد علمت أنّه قد (٥) بقي من عدّتها ، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك ، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم ) (٦) عليها ، فقدمت (٧) على ذلك ، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني ، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، فان فعلت بجهالة منها ، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ ، وفرّق بينهما ، وتعتدّ من عدّتها الأُولى ، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة (٨).
ولا تنكح المرأة (٩) على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٣٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٢٢٨ ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٢٣١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١٨ ح ١ ، وفي الكافي : ٦ / ١٢١ ذيل ح ١ باختلاف يسير.
٢ ـ « برد » أ.
٣ ـ ليس في «ج».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٨٠ ح ١ وعن رسالة المهر للمفيد : ٢٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٣٨٠ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٦ ح ٤٧ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٨٢ ـ أبواب المهور ـ ب ٢٤ ح ١.
٥ ـ ليس في «أ» و «د».
٦ ـ « تحرم » أ.
٧ ـ « فندمت » أ ، د.
٨ ـ التهذيب : ٧ / ٣٠٩ ح ٤٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٥٦ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٧ ح ١٨.
٩ ـ « إمرأة » أ ، ب ، د.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ١ ، والمختلف : ٥٢٨ ، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي ، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس ، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة ، إلاّ برضائهما ، وذكر أنّ ابن عقيل ، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك : ١ / ٤٧٩ إلى اطلاق المصنّف للمنع.
وروي في الكافي : ٥ / ٤٤٥ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ صدر ح ٢١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٣٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٨ ح ٦ مثله ، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٠ ح ٨.