وقال أبو جعفر عليهالسلام : دية ولد الزّنا دية العبد ، ثمانمائة درهم (١).
[ وروي أنّ دية العبد ثمنه ، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ] (٢) (٣).
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٤) قال : هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم ، كما قال اللّه عزّ وجلّ (٥).
وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة ، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه ، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله ، فان أبى أن يقسم ، قيل للمدّعى عليه : أقسم ، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً ، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم (٦).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٠٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٥ ح ١٢ وح ١٤ بطريقين عن أبي الحسن ، وجعفر عليهماالسلام إلاّ أنّه فيهما بدل قوله : « دية العبد » دية اليهودي ، ودية الذمّي ، على التوالي ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٢٢ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ١٥ ح ١ وح ٣. وسيأتي في صفحة ٥٣٠ نحوه.
قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا : الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام ، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً ، لعموم الآية ، وقوله عليهالسلام : « بعضهم أكفاء لبعض ».
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٩٤ نقلاً عنه.
٣ ـ الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٤ ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٢ ح ٥٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١٠ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٠٧ ـ أبواب ديات النفس ـ ب ٦ ح ٢.
٤ ـ البقرة : ١٧٨.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٢ ح ٢. وفي تفسير العياشي : ١ / ٧٦ صدر ح ١٦٢ عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٥٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٧٩ ذيل ح ١٦ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٢١ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٥٨ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٨٢ ذيل ح ٢٥ ، ومجمع البيان : ١ / ٢٦٦ نحوه ، وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤١٣ ح ١٤٤٢ باختلاف يسير.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٦٩ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٦ عنه وعن الفقيه مثله ، ولم أجده في المطبوع ، وفي التهذيب : ١٠ / ٢٠٦ صدر ح ١٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٧٨ صدر ح ٥ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٢ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٧٣ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٧ ضمن ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١٥٣ ـ أبواب دعوى القتل ـ ب ٩ ح ٦ ، وص ١٥٦ ب ١٠ ح ٥.