وسئل الصّادق عليهالسلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة ، ولا بأس (١) أن (٢) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً (٣) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض ) (٤) على رأسه الماء إلاّ من احتلام (٥).
وسأل ابن سنان (٦) أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال : إن (٧) وجدت عليّ قُراداً (٨) أو (٩) حلمة (١٠) ، أطرحهما (١١) عنّي وأنا محرم؟ فقال (١٢) : نعم وصغاراً لهما ، إنّهما رقيا في (١٣) غير مرقاهما (١٤).
__________________
١ ـ ليس في «د».
٢ ـ « بأن » أ ، ب ، د.
٣ ـ تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شيء من صمغ ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٤ ـ لبد ـ ».
٤ ـ « فلا يفض » أ.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٨ ح ١ ذيله ، وفي الوسائل : ١٢ / ٥٣٤ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٣ ح ٤ صدره ، وص ٥٣٦ ب ٧٥ ح ٣ ذيله عنه وعن الكافي : ٤ / ٣٦٦ ح ٧ ، والفقيه : ٢ / ٢٣٠ ح ٦٤.
٦ ـ وهو عبد اللّه بن سنان ، ذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٥ ضمن أصحاب الصادق عليهالسلام وفي ص ٣٥٤ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وترجمه النجاشي في رجاله : ٢١٤ ، والسيد الخوئي رحمهالله في رجاله : ١٠ / ٢٠٣ ، وج ٢٢ / ١٩٠.
٧ ـ « إنّي » ب ، ج.
٨ ـ القُراد : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين : ٢ / ٤٨٣ ـ قرد ـ ».
٩ ـ « و » ج ، د.
١٠ ـ الحَلَم : القراد الضخم « مجمع البحرين : ١ / ٥٦٦ ـ حلم ـ ».
١١ ـ « أطرحها » أ ، ب ، ج ، د ، وما أثبتناه من « خ ل أ ».
١٢ ـ « قال » أ ، د.
١٣ ـ « من » أ ، د.
١٤ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤١ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٧٩ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ٣٦٢ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٩ ح ٥٧ ، وعلل الشرائع : ٤٥٧ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٣٧ ح ٧٥ مثله.