لهم ، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ ) (١) : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ) (٢) (٣).
واعلم أنّ صدقات رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم تحلّ لبني هاشم ولمواليهم (٤).
وروي أنّ فاطمة عليهالسلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (٥).
وسئل أبو عبد اللّه عليهاالسلام عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم (٦) (٧).
وروي : أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ، وعلى الإمام الذي (٨) يكون من بعده ، وعلى الأئمّة عليهمالسلام (٩).
__________________
١ ـ « قوله تعالى » ب.
٢ ـ التوبة : ١٠٣.
٣ ـ لم نجده في مصدر آخر.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ صدر ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤١ ، والتهذيب : ٤ / ٦١ ضمن ح ١١ نحوه ، عنهما السائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٢ ، وص ٢٧٥ ح ٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ضمن ح ١ ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ١ عنه وعن الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٤٢ مثله.
٦ ـ ليس في «أ» و «ب» و «د».
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٥٩ ذيل ح ١ صدره ، وفي الوسائل : ٩ / ٢٧٤ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٣٢ ح ٥ عنه وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٥٨ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٢ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٥٩ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٣٥ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ.
٨ ـ ليس في «ج».
٩ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٢٦٩ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٢٩ ح ٥ وعن الكافي : ٤ / ٥٩ ح ٦ ، والفقيه : ٢ / ١٩ ح ٤٠ ، والتهذيب : ٤ / ٦٠ ح ٨ ، والاستبصار : ٢ / ٣٦ ح ٥ مثله.
حمله الشيخ على الضرورة ، وعدم التمكّن من الخمس ، بالاضافة إلى قدحه للراوي.