وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء (١).
وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (٢) قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق (٣) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق (٤) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده (٥).
وإن (٦) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق (٧) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني (٨).
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء (٩).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١ ، وفي ح ٣ والكافي : ٤ / ١٢٤ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٧ ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ ح ٤ نحو صدره ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٣.
٢ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٣ ـ « ويصّدّق » أ ، د.
٤ ـ « يصّدّق » أ ، ج ، د.
٥ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي : ٤ / ١١٩ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٩٥ ح ٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٠ ح ١٧ وح ١٨ ، والاستبصار : ٢ / ١١٠ ح ١ وح ٢ نحوه.
٦ ـ « وإذا » ب.
٧ ـ « ويصّدّق » أ ، ج ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٥٠ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ذيل ح ٥ مثله ، وكذا في المختلف : ٢٤٠ عن رسالة علي بن بابويه.
٩ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٩٢ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢٠٩ باختلاف يسير ، وفي التهذيب : ٤ / ٢٥٣ ذيل ح ١ ، وص ٢٩٦ ضمن ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٠ / ٢٣١ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٥.