وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد (١) من طعام (٢).
واعلم أنّ دم العذرة (٣) لا يجوز الشّفرتين (٤) ، ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم (٥).
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ، فربّما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم ( من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن ) (٦) خرج من الجانب الأيسر من الحيض (٧) ، وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ (٨) دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل القطنة ، فان خرجت (٩) القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة ، وإن خرجت القطنة
__________________
١ ـ المدّ : وهو ملء الكفّين من الطعام ، وهو ربع الصاع. انظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٨٠ ـ مدد ـ ».
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ١١٦ ذيل ح ٣٩ ، والمستدرك : ٢ / ٢٢ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ ، والهداية : ٦٩ مثله.
٣ ـ دم العذرة : دم البكارة « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٢ ـ عذر ـ ».
٤ ـ الشفران : اللّحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم « مجمع البحرين : ١ / ٥٢٢ ـ شفر ـ ».
٥ ـ فقه الرضا : ١٩٤ مثله ، عنه البحار : ٨ / ٩٣ ح ١٢. وفي الهداية : ٢٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ / ٩١ ح ١ ـ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ١٥١ ح ١ ـ ح ٣ نحو ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ / ٢٧٥ ـ أبواب الحيض ـ ب ٣ ح ١ ـ ح ٣.
٦ ـ ليس في «د».
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٤ ح ٢ وعن فقه الرضا : ١٩٣ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٥٤ عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب : ١ / ٣٨٥ ح ٨ باختلاف في لفظ صدره ، ورواه في الكافي : ٣ / ٩٤ ح ٣ ، وفيه « فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » عنهما الوسائل : ٢ / ٣٠٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.
٨ ـ « يرق » أ ، ج ، د ، المستدرك. وما لا يرقأ من الدم : ما لا ينقطع منه « مجمع البحرين : ١ / ٢٠٧ ـ رقأ ».
٩ ـ ليس في «ج».