ضربة فقتلته بالصّديق ، فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : تضمن المرأة دية الصّديق ، وتقتل بالزّوج (١).
وإذا حلق رجل لحية رجل ، فان لم تنبت فعليه دية كاملة ، وإن نبتت فعليه ثلث الدّية (٢).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الهاشمة (٣) عشراً من الإبل (٤).
ورفع إلى عليّ عليهالسلام جاريتان دخلتا (٥) الحمّام ، فافتضّت إحداهما الأُخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عَقْلها (٦) (٧).
وإذا أسلم الرّجل ، ثمّ قتل خطأ ، قسّمت الدّية على نحوه من النّاس ، ممن
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٢ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٩٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ١٢٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٠٩ ح ٢٩ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٦٢ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٢٣ ح ٣ ، وص ٢٥٨ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢١ ح ١. وفي مناقب ابن شهر اشوب : ٢ / ٢٠٠ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٨٧ ح ٨.
٢ ـ عنه المختلف : ٨٠١ ، والمستدرك : ١٨ / ٣٧٦ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٣١٦ ح ٢٣ ، والفقيه : ٤ / ١١٢ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٥٠ ح ٤٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٤١ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٧ ح ١.
٣ ـ الهاشمة : وهي الشجّة التي تهشم عظم الرأس ، أي تكسره « مجمع البحرين : ٢ / ٤٢٨ ـ هشم ـ ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٧ ح ١٤. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٩٣ ح ١٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٧٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٢ ح ٢ وح ١٥.
٥ ـ بزيادة « إلى » أ ، د.
٦ ـ « بأرش البكارة » ب. والعَقل : الدية « النهاية : ٣ / ٢٧٨ ».
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٨٣ ح ٤. وفي التهذيب : ٧ / ٣٧٥ ح ٨١ ، وج ١٠ / ٢٤٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٣٠٣ ـ أبواب المهور ـ ب ٤٥ ح ١ ، وج ٢٩ / ٣٥٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٤٥ ح ١ على التوالي. وفي مجمع البحرين : ٢ / ٢٢٥ مثله. تقدّم في ص ٤٣٢ نحوه.