فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً ، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس ، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة (١).
فإذا تزوّج رجل (٢) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ (٣).
وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى (٤).
واعلم أنّ الربائب حرام ، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (٥).
__________________
١ ـ الكافي : ٦ / ١٥١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٨ صدر ح ٥٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٣ ح ٤.
٢ ـ ليس في «ج».
٣ ـ عنه المختلف : ٥٢٢ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٠١ ح ٥ ذيله. وفي التهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ صدر ح ٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٥٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ٤.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠١ ذيل ح ٥ ، وفي المختلف : ٥٢٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٢ مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٠ ذيل ح ٢٤١ مثله ، وفي ص ٩٩ ح ٢٣٩ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ وح ٢٦. وفي الكافي : ٥ / ٤٢١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٦٣ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ٢٠ ح ٤ ، وفي ح ٦ عن الفقيه.
وصف الشيخ في التهذيب : ٧ / ٢٧٥ الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه ، وقال : وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه ، لأنّه روي عن النبي ٦ ، وعن الأئمة عليهمالسلام أنّهم قالوا : إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.
٥ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ ذيل ح ٢ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ٢ مثله ، وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٣١ ح ٧٧ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٣ صدر ح ١ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٦ صدر ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٨ ح ٣ ، وص ٤٥٩ ذيل ح ٤ وح ٦.