وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) (١) قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول : أُكاتبه (٢) بخمسة آلاف وأترك ألفاً له ، ولكن أُنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه (٣).
وروي في تفسير قول اللّه عزّ وجلّ : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) (٤) إن علمتم لهم مالاً (٥).
وروي في تفسيرها : إذا (٦) رأيتموهم يحبّون آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم فارفعوهم درجة (٧).
والمكاتب (٨) يجوز عليه (٩) جميع ما شرطت عليه (١٠) ، فلو أنّ رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح إلاّ باذنه حتّى يؤدّي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح إلاّ بإذنه (١١).
وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله إبن من جارية ، وترك مالاً
__________________
١ ـ النور : ٣٣.
٢ ـ ليس في «أ».
٣ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٥٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٩ ح ١ وعن الكافي : ٦ / ١٨٦ صدر ح ٧ ، والتهذيب : ٨ / ٢٧١ ح ١٩ مثله.
٤ ـ النور : ٣٣.
٥ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٦ ، وفي الكافي : ٦ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ / ٧٣ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٨ ذيل ح ٨ مثله.
٦ ـ « أن إذا » ج.
٧ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٣٩ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ١ ح ٧.
٨ ـ « والمكاتبة » ب ، ج.
٩ ـ « عليها » ب ، ج.
١٠ ـ « عليها » ب.
١١ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ١٦ ح ٤. وفي الكافي : ٦ / ١٨٦ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٧٥ ح ٩ صدره باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ١٤٢ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٤ ح ٤ ، وص ١٤٣ ح ٨.