وسئل الصّادق عليهالسلام : كم (١) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة (٢).
وإذا صلّى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإنّ صلاتهما تامّة (٣) ، وإذا قال أحدهما : كنت (٤) أأتمّ بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتمّ بك ، فليستأنفا (٥) (٦).
ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم (٧).
ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا (٨).
__________________
١ ـ « ما » البحار.
٢ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، وفي الوسائل : ٨ / ٢٩٨ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٤ ح ٧ عنه وعن الفقيه : ١ / ٢٤٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٣ مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٦١ ح ٢٤٨.
٣ ـ قال المجلسي في روضة المتّقين : ٢ / ٥٠٨ في بيانه : لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما ، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.
٤ ـ ليس في «ج».
٥ ـ قال المجلسي في كتابه المتقدّم : لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة ، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.
٦ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢٠ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٧٧ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ٣ ، والفقيه : ١ / ٢٥٠ ح ٣٣ ، والتهذيب : ٣ / ٥٤ ح ٩٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٥٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ٢٩ ح ١.
٧ ـ عنه المستدرك : ٤ / ٤٩ ح ٢. وفي الكافي : ٣ / ٣٧٦ ح ٦ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ / ١٨٨ صدر ح ٣٤ ، وص ٢٥٨ صدر ح ٧٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٨٠ ذيل ح ١٤ ، وص ٥٣ صدر ح ٢١ ، وج ٣ / ٢٩ صدر ح ١٥ وح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٣ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٥ / ٤٤٠ ـ أبواب الأذان والاقامة ـ ب ٣٢ ح ١ ـ ح ٤ ، وج ٨ / ٣٢٢ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ٧ وح ٨.
حمله الشيخ في التهذيب : ٣ / ٣٠ على من لم يحتلم ، وكان كاملاً عاقلاً ، أقرأ الجماعة ، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و ... عند من تأخّر احتلامه.
٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ١٢١ ضمن ح ٨٦ ، والمستدرك : ٦ / ٤٦٤ ح ٣. وانظر الكافي : ٣ / ٣٧٥ ح ١ وح ٤ ، والفقيه : ١ / ٢٤٧ ح ١٥ ، والتهذيب : ٣ / ٢٦ ح ٤ ، والاستبصار : ١ / ٤٢٢ ح ١ ، عنها الوسائل : ٨ / ٣٢١ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ب ١٤ ح ١ وح ٢ وح ٤. وفي المختلف : ١٥٤ نقلاً عن المصنّف مثله.