ولا تجامع امرأة (١) حائضاً ، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (٢) : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٣) عنى بذلك الغسل من (٤) الحيض (٥).
وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار (٦).
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام (٧).
وإن كنت شبقاً (٨) وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل (٩).
وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين (١٠).
واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه
__________________
١ ـ « مع امرأة » أ.
٢ ـ ليس في «د».
٣ ـ البقرة : ٢٢٢.
٤ ـ « في » أ ، د.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٤٠ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٦٩ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ١١٠ ح ٣٢٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.
٦ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ مثله ، وكذا في التهذيب : ١ / ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ / ١٣٤ صدر ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٢ / ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١.
وقد تقدم في ص ٥١ مثله.
٧ ـ فقه الرضا : ٢٣٦ ، والهداية : ٦٩ ، والفقيه : ١ / ٥٣ ذيل ح ٩ مثله.
٨ ـ الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : ١ / ٤٧٧ ـ شبق ـ ».
٩ ـ الكافي : ٥ / ٥٣٩ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ / ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ / ١٣٥ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١.
١٠ ـ عنه المختلف : ٥٥٦ وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ١٥ / ٥٦ ذيل ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٣٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٤ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٥ ح ٤.