فان ولد لك مولود يوم الفطر (١) قبل الزّوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا (٢).
ولا بأس باخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلّي العيد ، فإذا أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٣).
وروي أنّه يجزي عن كلّ رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (٤).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة (٥) ، [ ومن حلّت له لم تحلّ عليه ] (٦) (٧).
وقال : أبو عبد اللّه عليهالسلام : من لم يجد الحنطة والشعير ، يجزي (٨) عنه
__________________
١ ـ « الفطرة » أ ، ج ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٤٦ ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٦ ذيل ح ٩. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٥ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٩ / ٣٥٣ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١١ ح ٣. وفي المختلف : ١٩٩ عن ابني بابويه مثله.
٣ ـ عنه المختلف : ١٩٩ وعن علي بن بابويه في رسالته ، والهداية : ٥١ مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ١٤٨ ذيل ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٠ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ١١٨ عن رسالة أبيه.
٤ ـ التهذيب : ٤ / ٧٥ ضمن ح ١٨ ، وص ٧٦ ضمن ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ٤٢ ضمن ح ١٢ ، وص ٤٥ ضمن ح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٣٦ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٦ ح ١١ ، وص ٣٣٧ ح ١٤.
٥ ـ عنه المختلف : ١٩٣. وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٧٢ ح ٦ ، وص ٧٣ ح ٨ وح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ٤٠ ح ١ وح ٢ ، وص ٤١ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢١ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ح ٣ وح ٤ وح ٦.
٦ ـ ما بين المعقوفين : أثبتناه من المختلف : ١٩٣ نقلاً عنه.
٧ ـ الهداية : ٥٢ مثله ، وكذا في التهذيب : ٤ / ٧٣ ضمن ح ١١ ، والاستبصار : ٢ / ٤١ ضمن ح ٥ ، عنهما الوسائل : ٩ / ٣٢٢ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٢ ضمن ح ٩. وفي الفقيه : ٢ / ١١٥ ذيل ح ٥ باختلاف يسير.
٨ ـ « يخرج » أ ، د.