الوجه والفرج (١) ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ] (٢) (٣) ، فان عادا جلدا مائة ، فإن عادا قتلا (٤).
فإن زنى رجل بامرأة وهي (٥) محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل الحدّ (٦) مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت المرأة مائة جلدة (٧) ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما (٨).
والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٦٢ وعن المبسوط : ٨ / ٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا : ٢٧٧ نحوه. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٨٣ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١١. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه ، عنه المستدرك : ١٨ / ٤٩ ضمن ح ٣.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٦٢. وفي قرب الاسناد : ١٤٣ ح ٥١٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١١ ح ٧. وفي البحار : ٧٩ / ٣٣ ح ٢ عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٠ ح ٣ وح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.
٥ ـ ليس في «أ». « والأمرأة » د.
٦ ـ « الجلد » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي الهداية : ٧٥ باختلاف في اللفظ. وانظر تفسير القمي : ٢ / ٩٦ ، والكافي : ٧ / ١٧٦ ح ١ ، وص ١٧٧ ح ٢ وح ٧ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ٢٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٣ ح ٦ وح ٩ ، وص ٥ ح ١٨ ، وص ٣٦ ح ١٢٣ ، وص ٥٠ ح ١٨٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٢ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤١ ضمن ح ١٠. وفي التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٣ ، وص ٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ ح ٤ وح ٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٨ ، وص ٦٥ ح ١٤.