حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه ) (١) (٢).
وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحلّ له (٣) لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ، ويعطيها (٤) نصف الصداق (٥) (٦).
وفي حديث آخر : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة (٧).
وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها ، فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث من قبلها (٨).
ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمّهاته (٩).
__________________
١ ـ ليس في «ب».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٠ ح ١ صدره ، وص ٣٧٧ ح ٥ ذيله. وفي الكافي : ٥ / ٤١٩ ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٤ ذيل ح ٤١ ، والتهذيب : ٧ / ٢٨١ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٥ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤١٩ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤ ح ١ وذيل ح ٣ إلى قوله : وإذا تزوّج ، وفي ص ٤١٢ ب ٢ ح ٢ ذيله.
٣ ـ ليس في «ب».
٤ ـ « ويعطيهم » أ ، د.
٥ ـ « الدراهم » أ.
٦ ـ الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٧ ، وعلل الشرائع : ٥٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨١ ح ١٤٠ ، وص ٤٩٠ ح ١٧٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٣.
٧ ـ قرب الاسناد : ٢٤٧ ح ٩٧٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٩ ح ١٧٤ ، وج ١٠ / ٣٦ ح ١٢٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٣٦ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٧ ح ٢. وفي البحار : ٧٩ / ٣٩ ح ١٩ عن قرب الاسناد.
٨ ـ عنه المسالك : ١ / ٤٩٩ ، والمختلف : ٥٥٣ ، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن علي عليهالسلام وقال : الطريق ضعيف ، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد ، ورواه في الكافي : ٥ / ٥٦٦ ح ٤٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٣ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٥٠٢ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٧٣ ح ١٠٥ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢١٨ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ٦ ح ٣.
٩ ـ عنه المختلف : ٥٣٣ ، والمسالك : ١ / ٥٠٠ ، والمستدرك : ١٤ / ٤١٦ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤٥٥ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٦ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٣٩ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٧ ح ١ نحوه.