فلمّا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت ، قال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت : فانّي رأيت ابن أبي سمّاك (١) يسعى بين الصّفا والمروة وعليه خفّان وقباء (٢) ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : لا (٣).
ويكره للمتمتّع أن يطلي رأسه بالحنّاء حتّى يزور البيت (٤).
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النّساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء (٥).
وإن أحلّ رجل من إحرامه ولم تحلّ امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (٦).
وروي : إذا وقع الرّجل ( على المرأة ) (٧) وقد طاف بالبيت والصّفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور ، أو بقرة ، أو شاة (٨).
ومن كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام ( في الحجّ ) (٩) ، يوماً قبل
__________________
١ ـ وهو إبراهيم بن أبي سماك ، ترجمه النجاشي في رجاله : ٢١ وذكر أنّه واقفي روى عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وكذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله : ٣٤٤ ضمن أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وترجمه السيد الخوئي رحمهالله في رجاله : ١ / ١٩٦ فراجع.
٢ ـ ليس في «أ» و «د».
٣ ـ عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤١ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٣ وعن التهذيب : ٥ / ٢٤٧ ح ٣٠ والاستبصار : ٢ / ٢٨٩ ح ٢ مثله.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٠ / ١٤١ ح ١. ولم أجد ما يوافقه في مصدر آخر ، بل روى المصنّف في الفقيه : ٢ / ٣٠٢ ح ٣ أنّه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، عنه الوسائل : ١٤ / ٢٤٢ ـ أبواب الحلق والتقصير ـ ب ١٨ ح ٥.
٥ ـ الكافي : ٤ / ٣٧٨ ضمن ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٢ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ب ٩ ذيل ح ١ ، وفي ص ١٢٤ ب ١٠ ح ٣ عن التهذيب : ٥ / ٤٨٥ صدر ح ٣٧٨ باختلاف في اللفظ أيضاً.
٦ ـ الفقيه : ٢ / ٢٣٨ ح ٨ ، والتهذيب : ٥ / ١٦٢ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٤٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٧ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٥ ح ١.
٧ ـ « بالمرأة » الوسائل.
٨ ـ عنه الوسائل : ١٣ / ١٢٥ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ١٠ ح ٦ ، وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٥.
٩ ـ ليس في «أ» و «د».