وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت (١) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فانّ ذلك جائز يلزمه (٢) من دونك (٣).
وإن (٤) استقرضت من رجل مالاً ، وبقي (٥) عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة (٦).
__________________
١ ـ « وشرطت » أ ، د.
٢ ـ « تلزمه » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٥٥ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٩٨ ، والفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٤ ح ١ وح ٢ ، وعلل الشرائع : ٣٧٥ ح ٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٧٣ ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب ١٨ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.
٤ ـ « فإن » أ ، ب ، د.
٥ ـ « وهو » أ ، د.
٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٨٣ ح ٣. وفي فقه الرضا : ١٩٨ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤. وفي الفقيه : ٢ / ١١ مثله. وفي قرب الاسناد : ٣٠ ح ٩٨ باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : ٩٦ / ٣١ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٣ / ٥٢٠ ح ٦ ، وص ٥٢١ ح ٧ وح ٩ ، والتهذيب : ٤ / ٣٣ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ٩ / ١٠٠ ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب ٧.