باب الدّيات
إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة (١) أربعين ديناراً ، وفي المضغة (٢) ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ (٣) ، ( فإذا استهل ) (٤) ففيه الدّية كاملة (٥).
فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (٦) النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا (٧) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن (٨) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات
__________________
١ ـ العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣١ ـ علق ـ ».
٢ ـ المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ مضغ ـ ».
٣ ـ استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : ٢ / ٤٣٣ ـ هلل ـ ».
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ عنه المختلف : ٨١٤ صدره ، والمستدرك : ١٨ / ٣٦٥ صدر ح ٦. وفي الكافي : ٧ / ٣٤٥ ح ٩ ، والفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨١ ح ٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٣ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٣ وذيل ح ٤. وفي الهداية : ٧٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ٤٢٣ ضمن ح ١١.
٦ ـ « فهو عشر » أ ، د. « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف.
٧ ـ « فان » المختلف.
٨ ـ « فاذا » أ ، د.