وروي : أنّه لا بأس بخرء ما طار ، وبوله (١).
ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج (٢).
وإن وقعت فأرة في الماء ، ثمّ خرجت فمشت على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء (٣).
ولا بأس بدم السّمك في الثوب أن تصلّي (٤) فيه ، قليلاً كان أم كثيراً (٥).
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكّتك أو جوربك أو خفّك منيّ أو بول أو دم (٦) أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ صدر ح ٤. وفي المختلف : ٥٦ عن ابن بابويه مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٥٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ١.
٢ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٦٠ ذيل ح ٤. وفي التهذيب : ١ / ٢٦٦ ح ٦٩ ، والاستبصار : ١ / ١٧٨ ح ٢ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٣ / ٤١٢ ـ أبواب النجاسات ـ ب ١٠ ح ٣.
حمله الشيخ على ثلاثة أوجه : أوّلاً : إذا كان الدجاج جلاّلاً ، وثانياً : على ضرب من الاستحباب ، وثالثاً : على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة.
٣ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٧ ح ١. وفي الفقيه : ١ / ٤٣ مثله. وفي قرب الاسناد : ١٩٢ ح ٧٢٢ ، والكافي : ٣ / ٦٠ ح ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢٦١ ح ٤٨ ، وج ٢ / ٣٦٦ ح ٥٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٦٠ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٣ ح ٢ وح ٣. وفي المختلف : ٥٧ عن ابن بابويه مثله. وفي البحار : ٨٠ / ٥٩ ح ١٦ عن قرب الاسناد.
٤ ـ « يصلّى » ج.
٥ ـ الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ ، والهداية : ١٥ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٥٩ ح ٤ ، والتهذيب : ١ / ٢٦٠ ح ٤٢ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٦١١ نقلاً عن نوادر ابن محبوب ، عنها الوسائل : ٣ / ٤٣٦ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٢٣ ح ٢.
٦ ـ ليس في «ب».
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٧٥ ح ١ وعن فقه الرضا : ٩٥. وفي الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل ح ١٩ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الهداية : ١٥ نحوه. ويؤيّده ما ورد في التهذيب : ١ / ٢٧٤ ح ٩٤ ، وص ٢٧٥ ح ٩٧ ، وج ٢ / ٣٥٧ ح ١١ وح ١٢ ، وص ٣٥٨ ح ١٣ وح ١٤ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٥٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣١ ح ١ ـ ح ٥. وفي المختلف : ٦١ عن علي بن بابويه ، والمصنّف باختصار.