ولا بأس أن يذوق المرق (١) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه (٢) ، ويمضغ العلك (٣) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى (٤) ، ويتسعّط (٥) ، ولا يجوز أن يحتقن (٦).
والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه (٧).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ صدر ح ٣ ذيله ، وص ٣٤٣ ح ٣ صدره. وفي الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ مثله بزيادة في المتن ، وفي المقنعة : ٣٨٠ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ١١٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٣١٢ ح ١٠ ، والاستبصار : ٢ / ٩٥ ح ٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٧ ح ١ وح ٧.
٣ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ضمن ح ٣. وفي التهذيب : ٤ / ٣٢٤ ح ٧٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٠ / ١٠٥ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣٦ ح ٣.
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه.
٤ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٤٢ ذيل ح ٣ صدره. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٥٨ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٧٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٢٤ ح ١.
٥ ـ عنه المختلف : ٢٢١ وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧. ورويت كراهته في الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٩ ، وص ٢١٤ ح ٢٩ ، عنهما الوسائل : ١٠ / ٤٣ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.
٦ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٤ ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ١١٠ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٦٩ ذيل ح ١٧ ، والتهذيب : ٤ / ٢٠٤ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٢ / ٨٣ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ٤٢ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٥ ذيل ح ٤.
٧ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٣٢٣ ح ٢ وعن فقه الرضا : ٢١٢ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٠٦ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٧١ ح ٣٢ ، وعلل الشرائع : ٣٨٨ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٦٣ ح ٢٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٧ ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب ٣ ح ٦.