٤
[ باب حدّ المحارب ]
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (١) قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ علياً عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (٢).
__________________
١ ـ المائدة : ٣٣.
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٠٨ ـ أبواب حدّ المحارب ـ ب ١ ح ٣ وعن الكافي : ٧ / ٢٤٥ ح ٣ مثله.