والتّزويج جائز عليها (١).
وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك (٢) وجعلت (٣) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تتزوّجه (٤) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً ) (٥) ، ( وإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك ) (٦) ، فانّ النكاح واجب (٧) ، ولا يعطها شيئاً ، وقد عتقت (٨).
وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقد مضى عتقها ، ويرتجع عليها سيّدها بنصف (٩) قيمة ثمنها ، تسعى فيه ، ولا عدّة عليها منه (١٠).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢٢ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٥ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٨ ضمن ح ٤٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح ٤٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٢٩٤ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٤ ح ١.
٢ ـ « أعتقك » د.
٣ ـ « وأجعل » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المختلف ، والمستدرك.
٤ ـ « تزوّجه » ج ، المختلف ، المستدرك.
٥ ـ ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».
٦ ـ « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج ، المستدرك : ١٥ / ١٠ ح ٢.
٧ ـ « واقع » المختلف.
٨ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٠ ح ١ إلى قوله : النكاح واجب ، وفي ح ٢ ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ ح ١٣٨ ، وقرب الاسناد : ٢٥١ ح ٩٩٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٩ ، والتهذيب : ٨ / ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ٣ / ٢١٠ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٩٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٢ ح ١. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٣٨ ح ١ عن قرب الاسناد.
٩ ـ « نصف » ج. « بعض » د.
١٠ ـ عنه المختلف : ٥٧٣ ، والمستدرك : ١٥ / ١٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦١ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٧ / ٤٨٢ ح ١٤٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٠١ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ١٥ ح ١ وذيل ح ٢.