( يكن له ) (١) وارث حرّ ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث (٢).
ولا يرث الحرّ المملوك ، لأنّه لا مال له ، إنّما ماله (٣) لمواليه (٤).
وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فانّهم يورثون من جهة القرابة ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (٥).
وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم ، فله ميراثه غير منقوص ، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (٦).
والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق (٧) منه ويرث (٨).
__________________
١ ـ « يرثه » أ ، د. « يكن للميّت » المختلف.
٢ ـ عنه المختلف : ٧٥٣ ، ثمّ قال العلاّمة : « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام ، فالزوجة تشترى بثمن التركة ، والولد يشترى بالباقي ، ولم يقصد الإرث الحقيقي ، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي : ٧ / ١٤٦ ح ١ ، وص ١٤٧ ح ٢ ـ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ٤٩ ـ أبواب موانع الارث ـ ضمن ب ٢٠.
٣ ـ « أمواله » ب.
٤ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ١٥٠ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ٩ / ٣٣٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٧٧ ح ١١ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٣ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٦ ح ١ وح ٨.
٥ ـ عنه المختلف : ٧٤٨. وفي الكافي : ٧ / ١٤٥ ذيل ح ٢ مثله.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٤ ح ٢ صدره ، وص ١٤٨ ح ٢ ذيله. وفي الكافي : ٧ / ١٤٤ صدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٣٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٦٩ ح ١٧ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢١ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ٣ ح ٣ وح ٤. وفي دعائم الإسلام : ٢ / ٣٨٦ ح ١٣٧٠ باختلاف يسير.
٧ ـ « عتق » ب ، ج ، المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٤٨ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ١٥١ ضمن ح ٣ وصدر ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٦٠ ضمن ح ١ ، وص ٢٤٨ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٢٣ ضمن ح ٢٤ ، وص ٣٤٩ صدر ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٤٧ ـ أبواب موانع الارث ـ ب ١٩ ح ١ ، وفي ج ٢٣ / ١٦٥ ـ أبواب المكاتبة ـ ب ٢٠ ضمن ح ٢ ، عن التهذيب : ٨ / ٢٧٥ ضمن ح ٣٣ مثله.