حدّ (١).
وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ (٢).
وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما (٣) ، وأُلزم الولد (٤).
وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين (٥).
وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] (٦) (٧).
[ وقد روي أنّ لها ذلك ] (٨).
__________________
١ ـ الكافي : ٧ / ٢٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٣٨ ح ٢٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٣ ح ٩٠ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٤٢ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٩ ح ١.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٤ ح ٣. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣١ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٣٨ ـ أبواب اللعان ـ ب ١٧ ح ٤.
٣ ـ الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : ٧ / ٢١١ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤١٥ ـ أبواب اللعان ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٤٢٤ ب ٦ ح ٣. وفي المختلف : ٧٨١ عن المصنف بزيادة في صدره.
٤ ـ المختلف : ٧٨١ نقلاًعن المصنّف مثله.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٤٣ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٠٩ ذيل ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٧ ذيل ح ١١ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٨٩ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٨ ح ٢.
٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
٧ ـ عنه المختلف : ٧٨٢ ، والمسالك ٢ / ٤٣٨. وفي الفقيه : ٤ / ٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٨٠ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٣٢ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٠٧ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٤ ، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة : ٩ / ١٩٠.
حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.
٨ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٧٨٢ نقلاً عنه. وانظر الكافي : ٧ / ٢٥٢ ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٧٩ ذيل ح ٧٤ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٠٦ ـ أبواب حدّ القذف ـ ب ٢٠ ح ٣.