وقال الصّادق عليهالسلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام (١).
ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها (٢) وأجّر ثلثها (٣) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به (٤).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال عليهالسلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً (٥) وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً (٦).
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) (٧) وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه (٨) الدّواب (٩) (١٠).
__________________
١ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٢٧٢ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٠٣ ح ٤١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٩ ح ٣ مثله.
٢ ـ « ثلثها » ب ، ج.
٣ ـ « ثلثيها » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥ ح ٢. وفي الفقيه : ٣ / ١٥٧ ذيل ح ١١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٢٥ ـ أبواب الاجارة ـ ب ٢٠ ذيل ح ٣.
٥ ـ ليس في «أ» و «ج».
٦ ـ عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٦ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ٧ وعن الفقيه : ٣ / ١٤٨ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٤٢ ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٢ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٢٧٥ ح ٦.
٧ ـ ليس في «أ».
٨ ـ « تعلفه » د ، المستدرك.
٩ ـ « للدواب » ج.
١٠ ـ عنه المختلف : ٣٧٧ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٤٩ صدر ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٣٧ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ١١ ح ١٠.