كفّارة لما فعل (١).
وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم ، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم (٢).
وسئل الصّادق عليهالسلام عن الصّائم المتطوّع (٣) تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى (٤) العصر ، ثم (٥) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (٦).
وإذا مات رجل وعليه صوم (٧) ( شهر رمضان ) (٨) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه (٩) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض ، إلاّ أن يكون مات في مرضه من (١٠) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (١١).
__________________
١ ـ عنه المسالك : ٢ / ٨٥ ، والمستدرك : ٧ / ٤٥٤ ح ٢ ، وفي المختلف : ٢٤٦ عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي الوسائل : ١٠ / ٣٤٧ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٩ ح ١ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٦ ، والتهذيب : ٤ / ٢٧٨ ح ١٧ ، والاستبصار : ٢ / ١٢٠ ح ٣ نحوه. وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٣ ح ٦ ، وفي الفقيه : ٢ / ٩٦ ح ٧ نحو صدره.
٢ ـ الفقيه : ٢ / ٩٧ ذيل ح ١٠ مثله. وفي الكافي : ٤ / ١٢٢ صدر ح ٤ ، وفي التهذيب : ٤ / ١٨٧ ذيل ح ٦ وذيل ح ٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ١٠ / ١٠ ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب ٢ ح ٢ ـ ح ٤.
٣ ـ « للتطوع » أ.
٤ ـ « بعد » ب.
٥ ـ « حتّى » ب.
٦ ـ عنه الوسائل : ١٠ / ١٤ ـ أبواب وجوب الصوم ونيته ـ ب ٣ ح ١ وعن الكافي : ٤ / ١٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٥٥ ح ١٩ ، وص ٩٧ ح ١١ ، والتهذيب : ٤ / ١٨٦ ح ٤ مثله.
٧ ـ « صيام » خ ل أ.
٨ ـ ليس في «أ».
٩ ـ عنه المختلف : ٢٤٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : ٧ / ٤٤٩ صدر ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٤ / ١٢٣ صدر ح ١ ، وص ١٢٤ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٦ صدر ح ٥ ، والاستبصار : ٢ / ١٠٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٣٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ٢٣ ح ٥ ، وص ٣٣١ ح ٦.
١٠ ـ ليس في «ب».
١١ ـ عنه المستدرك : ٧ / ٤٤٩ ذيل ح ١ وعن فقه الرضا : ٢١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٢ / ٩٨ ذيل ح ١. وانظر الكافي : ٤ / ١٢٣ ح ٢ وح ٣ ، وص ١٣٧ ح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٩٨ ح ١ ، والتهذيب : ٤ / ٢٤٨ ح ١٢ ، وص ٢٤٩ ح ١٣ ، والاستبصار : ٢ / ١١٠ ح ٨ وح ٩ ، عنها الوسائل : ١٠ / ٣٢٩ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ضمن ب ٢٣.