قضبان ، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان (١).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها ، فأمر بها (٢) فجلدت مائة جلدة ، ثمّ رجمت (٣).
وقال عليهالسلام : الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم (٤).
وإذا تزوّجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوّجها بيّنة على تزويجها (٥) ، وإلاّ ضرب الحدّ (٦).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٨ ح ١١. وفي الفقيه : ٤ / ١٩ ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ٣١ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٣ ح ٨.
٢ ـ ليس في «ب».
٣ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ١٤٢ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٧ ح ١ وعن الكافي : ٧ / ٢٦١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٤ / ٢٧ صدر ح ٤٧ ، وعلل الشرائع : ٥٨٠ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٨ مسنداً عن أبي جعفر عليهالسلام باختلاف يسير ، وفي المستدرك : ١٨ / ٤٠ ح ٧ عنه وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٨ صدر ح ٣٧٨ مثله ، وكذا في التهذيب : ١٠ / ٥ صدر ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠١ صدر ح ٦.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٥ ح ٤. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ضمن ح ١ ـ ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٤ ضمن ح ١١٣ ـ ح ١١٦ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١٤ ح ١ ـ ح ٣. تقدم في ص ٤٢٩ بدء الشهود بالرجم.
٥ ـ « تزوّجها » ب.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٥ صدر ح ٥. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٦ ح ٧٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٠ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٢٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٧ ح ٩. وفي الكافي : ٧ / ١٩٣ ح ٣ نحوه.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٢ ح ١١ ، والمختلف : ٧٥٧ إلاّ أنّه فيه عن المصنّف بلفظ « إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما ، وإن كانا غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، والذي قد أملك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى ». ورواه في التهذيب : ١٠ / ٤ ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٠ ح ٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ١٧٧ ح ٦ من قوله : « ومن لم يحصن » ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٦٣ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ١ ح ٧.